مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
509
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
حكومة . ( ولو ) اندملت ثمّ جاء ففتقها فهي جائفة فعليه ثلث الدية . م 7 / 124 - 125 د - لو جرح وجنتيه فشقّ اللحم وكسر العظم ودخل إلى جوف الفم : انظر : 2 د ( خ 5 / 232 - 233 ، م 7 / 125 ) 10 - دية الجناية التي أحدثت تغييرا من دون جرح أو كسر : إذا لطم غيره في وجهه ، فاسودّ الموضع كان فيها ستة دنانير ، فإن اخضرّ كان فيها ثلاثة دنانير . فإن احمرّ كان فيها دينار ونصف ، وكذلك حكم الرأس ، وإن كان على جسده فعلى النصف من ذلك . وقال الشافعي : فيه حكومة . خ 5 / 262 ونحوه في النهاية ( 776 ) . 11 - دية الشجاج في الرأس والوجه وتقديرها في البدن : كلّ واحد منها ( الجراح ) له مقدّر إذا كانت في الرأس والوجه ، فأمّا إن كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا إلى العضو التي هي فيه ، إلا الجائفة فإنّ فيها مقدرا في الجوف وهو ثلث الدية . مثال ذلك في الموضحة إذا كانت في الرأس أو في الوجه فيها نصف عشر الدية ، وإن كانت الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد ، وإن كانت في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع ، وهكذا باقي الجراح . وقال الشافعي : جميع ذلك فيه حكومة إلّا الجائفة ، فإنّ فيها ثلث الدية . خ 5 / 263 ، 191 وفي النهاية : وهذه الجراح في الرأس والوجه سواء ، وأمّا إذا كانت في البدن فلها حكم مفرد . ن / 755 - 776 12 - دية شلل العضو وقطعه بعد الشلل : كل عضو فيه مقدّر إذا جني عليه فصار أشلّ ، وجب فيه ثلثا ديته . وقال الشافعي : نظر فيها ، فإن لم يكن هناك غير الجمال ففيه الحكومة قولا واحدا ، كاليدين والرجلين والذكر . وإن كانت المنفعة قائمة كالأنف والأذنين فعلى قولين ، أحدهما : حكومة ، والثاني : ديته . خ 5 / 261 ونحوه في المبسوط ( 7 / 153 ) . والعين القائمة واليد الشلّاء والرجل الشلّاء ، ولسان الأخرس والذكر الأشل كلّ هذا وما في معناه يجب فيه ثلث دية صحيحه . وقال الشافعي : لا يجب في جميع ذلك مقدّر ، وإنّما يجب فيه حكومة . خ 5 / 260 ونحوه في النهاية ( 777 ) . سادسا - دية ما لا تقدير فيه : ما لا مقدّر فيه كالباضعة والحارصة والمتلاحمة والسمحاق عندهم وكسر عظم أو